فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن الإسراع بها) أي: بالجنازة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعُوا بالجنازةِ،

٣٬٢١٦

فإن تكُ صالحةً، فخير تقدمونَها إليهِ،

٣٬٢١٧

وإن كانت غيرَ ذلكَ، فشرٌّ تضعونَهُ عن رقابِكُم" متفق عليه . ويكون (دون الخَبَبِ) نص عليه .

٣٬٢١٨

وفي "المذهب": وفوق السعي. وفي "الكافي": لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها.

٣٬٢١٩

وقال القاضي: يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد، ولكن يراعي الحاجة، نص عليه ؛ لحديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه مر عليه بجنازةٍ تمخضُ مخضًا، فقال: عليكمْ بالقصدِ في جنائزِكم" رواه أحمد .

٣٬٢٢٠

فإن خيف عليه التغير، أسرع. والخبب: ضرب من العَدْوِ، وهو خطو فسيح، دون العَنَق -بفتحتين- ضرب من السير فسيح سريع (ما لم يخف عليها منه) أي: من الإسراع، فيمشي بحيث لا يضرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.