فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره جلوس من تبعها) أي: الجنازة (حتى توضع بالأرضِ للدفن) نص عليه ، ونقله الجماعة، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "إذا تبعتُم الجنائز فلا تجلِسُوا حتى توضَعَ" رواه أبو داود ، وروي عن أبي هريرة، وفيه:"حتى توضعَ بالأرضِ". (إلا لمن بعد عنها) أي: عن الجنازة، فلا يكره جلوسه قبل وضعها بالأرض، لما في انتظاره قائمًا من المشقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.