ويكره أن يسجى قبر رجل إلا لعذر مطر أو غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره أن يُسجَّى قبر رجل) لما روي عن علي: "أنه مرّ بقومٍ وقد دفنوا ميتًا، وبسطُوا على قبرِه الثوبَ، فجذَبَهُ،
٣٬٢٣٣
وقال: إنما يُصنَع هذَا بالنساء"، ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء، مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إلا لعذر مطر أو غيره) فلا يكره إذن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.