فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُسن) أن يسجى (لامرأة (٢) ) لأنها عورة، ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون، وبناء أمرها على الستر. والخنثى كالأنثى في ذلك؛ احتياطًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.