فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بتطيينه) أي: القبر؛ لما تقدَّم من قول القاسم بن محمد في وصف قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه:"مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء". (و) لا بأس - أيضًا - بـ (تعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما) كلوح؛ لما روى أبو داود بإسناده عن المطلب قال:"لمّا ماتَ عثمانُ بنُ مظعون أُخرج بجنازَتِه فدفنَ، أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن نأتِيه بحجَرٍ، فلم نستطِعْ حملَهُ، فقامَ - صلى الله عليه وسلم - فحسرَ عن ذراعيْهِ، فحمَلَها، فوضعَها عندَ رأسِه،

٣٬٢٧١

وقال: أعلِّم بها قبرَ أخِي؛ أدفنُ إليهِ مَنْ ماتَ من أهلِي". ورواه ابن ماجه من رواية أنس .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.