فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٤٬٧٢٨ إلى ٤٬٨٣٢
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
ويكره فوقه
-
وتسنيمه أفضل من تسطيحه
-
إلا بدار حرب إذا تعذر نقله: فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه
-
ويسن أن يرش عليه الماء
-
ويوضع عليه حصى صغار محلل به ليحفظ ترابه
-
ولا بأس بتطيينه وتعليمه تحجرا أو خشبة أو نحوهما
-
ويكره البناء عليه: سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك
-
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى
-
وهو في المسبلة أشد كراهة
-
وعنه منع البناء في وقف عام
-
قال الشيخ: هو غاصب
-
قال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم وهو الصواب
-
وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر
-
وتغشية قبور الأنبياء والصالحين ـ أي: سترها بغاشية ـ ليس مشروعا في الدين قاله الشيخ
-
وقال في موضع آخر: في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم
-
وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه
-
ويكره المبيت عنده
-
وتجصيصة وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ودوسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه
-
قال بعضهم: إلا لحاجة
-
والاتكاء عليه
-
ويحرم التخلي عليها وبينها
-
والدفن في صحراء أفضل: سوى النبي صلى لله عليه وسلم
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
واختار صاحباه الدفن معه تشرفا وتبركا
-
ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع والمكان ضيق
-
وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع وذكره المجد وغيره
-
ويحرم إسراجها
-
واتخاذ المسجد عليها وبينها
-
وتتعين إزالتها
-
وفي كتاب الهدى: لو وضع المسجد والقبر معالم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وتقدم في اجتناب النجاسة
-
ويكره المشي بالنعل فيها حتى التمشك: ـ بضم التاء والميم وسكون الشين ـ لأنه نوع منها
-
لا بخف
-
ويسن خلع النعل إذا دخلها إلا لخوف نجاسة أو شوك ونحوه
-
ومن سبق إلى مسبلة قدم
-
ويقرع إن جامعا
-
ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير
-
إلا الشهيد حتى ولو نقل رد إليه
-
ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه وبقعة خير من بقعته كإفراده عمن دفن معه وتقدم
-
ويستحب جمع الأقارب في البقاع الشريفة وما كثر فيه الصالحون
-
ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به
-
ولا ضمان فيه
-
ولوليه أن يحامي عنه
-
وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب فلا ضمان
-
ومن أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله وتقدم
-
ودفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة أو حاجة
-
إن شاء سوى بين رءوسهم
-
وإن شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجل الآخر أو وسطه كالدرج
-
ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل
-
ويسن حجزه بينهما بتراب
-
والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة: فيسن وتقدم في صلاة الجماعة
-
ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر
-
ومتى علم ومرادهم ظن أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفه غيره فيه
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
وإن شك في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة:
-
فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر
-
وإذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك وإلا فلا
-
والمراد إذا لم يخالف شرط واقف لتعيينه الجهة
-
ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا أو لمال فيها كقبر أبى رغال
-
ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه يضر الورثة
-
ولا بأسي بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه
-
ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصير
-
ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة إليه
-
ودفنه في مسجد ونحوه وينبش
-
وفي ملك غيره وللمالك إلزام دافنه بنقله والأولى تركه
-
ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها
-
وإن وقع في القبر ماله قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش وأخذ
-
وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته كمن غصب عبدا فأبق تجب قيمته لأجل الحيلولة
-
فإن تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه نبش وأخذ الكفن في الأولى وشق جوفه في الثانية وأخذ المال إن لم يبذل له قيمته
-
وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي
-
ولا يعرض له قبله
-
ولا يضمنه
-
وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلى
-
إلا أن يكون عليه دين
-
ولو مات وله أنف ذهب لم يقلع:
-
لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته
-
ومع عدم التركة يأخذه إذا بلي
-
ولو ماتت حامل بمن ترجى حياته حرم شق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
-
فإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه
-
١/٢٣٦١/٢٣٦
فإن تعذر ترك حتى يموت ولا تدفن قبله ولا يوضع عليه ما يموته
-
ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج
-
فلو مات قبل خروجه أخرج وغسل
-
وإن تعذر خروجه ترك وغسل ما خرج منه وأجزأ
-
وما بقي ففي حكم الباطن فلا يحتاج إلى التيمم من أجله وصلى عليه معها
-
وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن
-
وإلا فمع المسلمين
-
وجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر
-
ولا يصلي عليه لأنه غير مولود ولا سقط
-
ويصلي على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره وإلا عليها دونه
-
ويلزم تمييز أهل الذمة ويأتي
-
ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة بل يستحب
-
وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطوع وواجب تدخله النيابة: كحج ونحوه أولا: كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم
-
وكذا قراءة وغيرها
-
واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله
-
ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان
-
قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى بم يجعله له فيقول: الله أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان
-
ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا
-
لا لمن يجتمع عندهم فيكره
-
ويكره فعلهم ذلك للناس
-
قال الموفق وغيره: إلا من حاجة: كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه
-
ويكره الأكل من طعامهم قاله في النظم
-
وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والأكل منه
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
ويكره الذبح عند القبر والأكل منه
-
قال الشيخ: والتضحية
-
ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا
-
وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس
-
وخارج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة
-
وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر.