فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال ابن القيم في) كتابه (إغاثة اللهفان) في مكايد الشيطان" (١) : (يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أُسست على معصية الرسول. انتهى. وهو) أي: البناء (في) المقبرة (المُسبَّلة أشد كراهة) لأنه تضييق بلا

٣٬٢٧٤

فائدة، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له.

٣٬٢٧٥

(وعنه (٢) : منع البناء في وقف عام) وفاقًا للشافعي (٣) وغيره.

٣٬٢٧٦

وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى. وما ذكره المصنف هو معنى كلام ابن تميم.

٣٬٢٧٧

قال في "الفروع": فظاهر ما ذكره ابن تميم: أن الأشهر: لا يمنع. وليس كذلك؛

٣٬٢٧٨

فإن المنقول في هذا: ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة، قال : لا يدفن فيها. والمراد: لا تختص به، وهو كغيره. وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه، فها هنا أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.