فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتغشية قبور الأنبياء والصالحين - أي: سترها بغاشية - ليس مشروعًا في الدين، قاله الشيخ (٤) .

٣٬٢٨١

وقال في موضع آخر : في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر، إذا فُعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم؟.

وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره) لحديث جابر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبنى على القبرِ، أو يزادَ عليه". رواه النسائي وأبو داود . وعن عقبة بن عامر قال: "لا يجعلُ على القبرِ من الترابِ أكثرُ مما خرج منهُ حينَ حُفرَ". رواه أحمد (٢) . ولأن العادة أن يفضل من التراب عن مساواة الأرض لمكان الميت من القبر ما يكفي لسنة التسنيم، لا حاجة إلى الزيادة (إلا أن يحتاج إليه) أي: الزائد، فلا كراهة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.