فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بشرائه موضع قبره، ويوصي بدفنه فيه) فعله عثمان وعائشة .

٣٬٣٠١

قال في "الفروع": فلهذا حمل صاحب "المحرر" الأول على أنه لم يخرج من ثلثه. وما قاله متَّجه، وبعَّده بعضهم.

٣٬٣٠٢

وفي "الوسيلة": فإن أذنوا، كره دفنه فيه. نص عليه . انتهى. ومراد صاحب "الفروع" بالأول: ما إذا أوصى بدفنه في ملكه.

٣٬٣٠٣

قلت: الأَولى حملُ الأول على ملك في العمران، كما يدل عليه كلامه في "الوسيلة" والتعليل السابق. وحمل الثاني على شرائه موضع قبره في مقبرة غير مسبَّلة، كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان وعائشة، فإنهما في البقيع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.