فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وقع في القبر ما لَهُ قيمة عرفًا، أو رماه ربه فيه، نُبش) القبر (وأخذ) ذلك منه؛ لما روي:"أن المغيرةَ بنَ شعبة وضع خاتمهُ في قبر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: خاتَمِي، فدخلَ وأخذَه، وكان يقول: أنا أقربُكم عهدًا برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -".

٣٬٣٠٧

وقال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر، جاز أن ينبش. انتهى. ولتعلق حق ربه بعينه، مع عدم الضرر في أخذه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.