فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تعذَّر) عليهن إخراجه (ترك حتى يموت) ولا يشق بطنها؛ لما تقدم (ولا تدفن قبله) أي: قبل موت حملها؛ لما يلزمه من دفنه معها (ولا يوضع عليه ما يموته) لعموم النواهي عن قتل النفس المحرمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.