ويصلي على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره وإلا عليها دونه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصلى على مسلمة حامل. و) على (حملها بعد مضي زمن تصويره) وهو أربعة أشهر، فينويهما بالصلاة (وإلا)
٣٬٣٠٨
أي: وإن لم يمضِ زمن تصويره، صلى (عليها دونه) وإنما صحت الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره، تبعًا لها، بخلاف الكافرة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.