فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تكره القراءة على القبر، و) لا (في المقبرة، بل تستحب) لما روى أنس مرفوعًا قال: "من دخلَ المقابرَ فقرأ فيهَا يس، خفَّف اللهُ عنهُمْ يومئذٍ، وكان لهُ بعددِهمْ حسناتٌ"، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها . ولهذا رجع أحمد عن الكراهة . قاله أبو بكر.

لكن قال السامري: يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمتها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.