ويكره الذبح عند القبر والأكل منه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره الذبح عند القبر والأكل منه) لخبر أنس: "لا عقرَ في الإسلامِ" رواه أحمد، بإسناد صحيح .
٣٬٣١٦
قال في "الفروع": رواه أحمد وأبو داود،
٣٬٣١٧
وقال: قال عبد الرزاق: "وكانوا يعقرُون عند القبرِ بقرةً أو شاةً".
٣٬٣١٨
وقال أحمد في رواية المروذي : كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزورًا، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفسَّره غير واحد بغير هذا .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.