فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يزيد) في استئذان (على ثلاث) مرات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستئذانُ ثلاثٌ،

٣٬٣٨٢

فإن أُذِنَ لكَ، وإلا فارجعْ" متفق عليه (إلا أن يظن عدم سماعهم) للاستئذان، فيزيد بقدر ما يظن أنهم سمعوه. قال المصنف في "شرح المنظومة": وصفة الاستئذان: السلام علكيم أأدخل؟ واستأذن رجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لخادمِه:"اخْرُجْ إلى هذَا فعلمه الاستئذانَ، فقال له: قل: السلامُ عليكمُ، أأدخلُ؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخَلَ" رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وهذا الذي ذكره الشيخ عبد القادر، وابن الجوزى، وابن حمدان،

٣٬٣٨٣

وقيل: يقول: سلام عليكم، فقط. انتهى.

ويجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار ، ولَعنَ - صلى الله عليه وسلم - من جلس وسطَ الحلقة. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحَّحه .

٣٬٣٨٤

قال في "الآداب": يتوجه: تحريم ذلك.

ولا يفرق بين اثنين بغير إذنهما؛ للحديث، رواه أبو داود . فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.