فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) حتى (من شق ثوبه) فيعزى كغيره، ولا يترك حقًّا لباطل (لزوال المحرَّم وهو الشق) والباقي أثرُه. (وإن نهاه) عن العود لمثل ذلك (فحسن، ويكره) لمن شق ثوبه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.