ومن شق ثوبه لزوال المحرم وهو الشق وإن نهاه فحسن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) حتى (من شق ثوبه) فيعزى كغيره، ولا يترك حقًّا لباطل (لزوال المحرَّم وهو الشق) والباقي أثرُه. (وإن نهاه) عن العود لمثل ذلك (فحسن، ويكره) لمن شق ثوبه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.