فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده
الإقناعالحنابلةالمسائل ٤٬٩١٥ إلى ٤٬٩٤٥
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
حتى الصغير والصديق ونحوه
-
ومن شق ثوبه لزوال المحرم وهو الشق وإن نهاه فحسن
-
ويكره استدامة لبسه
-
إلا ثلاث
-
وكرهها جماعة بعدها لإذن الشارع في الإحداد فيها
-
ويكره تكررها فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك
-
ويكره الجلوس لها والمبيت عندهم
-
وفي الفصول: يكره الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن
-
وتكره لشابة أجنبية
-
١/٢٤١١/٢٤١
ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته أو يخرج وليه فيعزيه
-
ومعنى التعزية: التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب
-
ولا تعيين فيما يقوله ويختلف باختلاف المعزين:
-
فإن شاء قال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
-
وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك
-
وتحرم تعزية الكافر
-
ويقول المعزي: استجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك
-
ولا يكره أخذه بيد من عزاه
-
ولا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى
-
ويسن أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها
-
ويصلي ركعتين
-
ويصبر
-
ويجب منه ما يمنعه من محرم
-
ويكره له تغيير حاله: من خلع ردائه ونعله وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه
-
ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت وبعده
-
ولا يجوز الندب: وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت
-
ولا النياحة: وهي رفع الصوت بذلك برنة
-
ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك: من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه
-
وفي الفصول: يحرم النحيب والتعداد وإظهار الجزع لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى
-
ويباح يسير الندبة الصدق إذا لم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه نحو قوله: يا أبتاه يا ولداه ونحنو ذلك
-
ـ وجاءت الأخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه
-
وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاء شعر فمن النياحة.