وكرهها جماعة بعدها لإذن الشارع في الإحداد فيها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكرهها) أي: التعزية (جماعة) منهم ابن شهاب والآمدي، وأبو الفرج (بعدها) أي: بعد الثلاث، واختاره صاحب "المحرر"،
٣٬٣٨٥
وقال: لم أجد في آخرها كلامًا لأصحابنا.
٣٬٣٨٦
وقال أبو المعالي: اتفقوا على كراهتها بعدها، إلا أن يكون غائبًا، فلا بأس بتعزيته إذا حضر. واختاره صاحب "النظم"، وزاد: ما لم تنسَ المصيبة. وقوله (لإذن الشارع في الإحداد فيها) أي: في الثلاث؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن باللهِ واليَومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها أربعة أشهرٍ وعشرًا" تعليلٌ للتحديد بالثلاث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.