فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره الجلوس لها) أي: للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزُّوه، أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية؛ لما في ذلك من استدامة الحزن. قال أحمد في رواية أبي داود : وما يعجبني أن تقعد أولياء الميت في المسجد يُعزَّون؛ أخشى أن يكون تعظيمًا للموت، أو قال: للميت.

٣٬٣٨٧

وقال في رواية أبي الحارث : ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام. وهذا تعظيم للموت.

٣٬٣٨٨

وقال بعضهم: إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت،

٣٬٣٨٩

وأن يجلس إليهم من عزى مرة، أو يستديم المعزِّي الجلوسَ زيادةً كثيرة على قدر التعزية. (و) يُكره (المبيت عندهم) أي: عند أهل الميت لما تقدم (وفي "الفصول": يُكره الاجتماع بعد خروج الروح، لتهييجه الحزن).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.