ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك: من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه
الشروح عليها
(ولا) يجوز (شَقُّ الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك من الصراخ، وخمش الوجه) وتسويده (ونتف الشعر ونشره وحلقه) لما في "الصحيحين" أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليسَ منّا منْ لطمَ الخدودَ، وشقَّ الجيُوبَ، ودعَا بدعْوَى الجاهِليَّة"، وفيهما:"أنه - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِن الصَّالِقَةِ والحَالِقَةِ والشّاقّةِ".
فالصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، ويقال: السالقة بالسين المهملة.
والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.
والشاقة: التي تشق ثيابها.
ولما في ذلك من إظهار الجَزَع وعدم الرضا بقضاء الله والسخط من فعله.
وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة.
(وفي "الفصول": يحرم النحيب والتعداد) أي: تعداد المحاسن والمزايا (وإظهار الجزع؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله تعالى) لأن له أن يتصرف في خلقه بما شاء؛ لأنهم ملكه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.