فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يجوز (شَقُّ الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك من الصراخ، وخمش الوجه) وتسويده (ونتف الشعر ونشره وحلقه) لما في "الصحيحين" أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليسَ منّا منْ لطمَ الخدودَ، وشقَّ الجيُوبَ، ودعَا بدعْوَى الجاهِليَّة"، وفيهما:"أنه - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِن الصَّالِقَةِ والحَالِقَةِ والشّاقّةِ".

فالصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، ويقال: السالقة بالسين المهملة.

والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

والشاقة: التي تشق ثيابها.

ولما في ذلك من إظهار الجَزَع وعدم الرضا بقضاء الله والسخط من فعله.

٣٬٤٠٩

وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة.

٣٬٤١٠

(وفي "الفصول": يحرم النحيب والتعداد) أي: تعداد المحاسن والمزايا (وإظهار الجزع؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله تعالى) لأن له أن يتصرف في خلقه بما شاء؛ لأنهم ملكه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.