وتجب في بقر وحش وغنمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب) الزكاة (في بقر وحش وغنمه) بشرطه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذْ من كلِّ ثلاثين من البقر تبيعًا". قال القاضي وغيره: وتُسمَّى بقرًا حقيقة، فتدخل تحت الظاهر.
٣٬٤٢٩
وكذلك يقال في الغنم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.