الكتب الإقناع كتاب الزكاة المسألة ٤٬٩٥٢
واختار الموفق وجمع لا تجب
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(واختار الموفق وجمع) وصححه الشارح (لا تجب) الزكاة في بقر الوحش وغنمه؛ لأنّها تفارق الأهلية صورة وحكمًا، والإيجاب من الشرع ولم يرد، ولم يصح القياس؛ لوجود الفارق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٤٬٩٥١وتجب في بقر وحش وغنمة المسألة التالية، ٤٬٩٥٣ ولا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة: حيوانا كان كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء ـ سائمة كان أو لا ـ أو غير حيوان كاللآلي والجواهر والثياب والسلاح وأدوات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى ولكراء