فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اتّجر به وصي قبل مصرفه) فيما وصّى به (فربح) المال (فربحه مع أصل المال) يصرف (فيما وصي فيه) لتبعية الربح للأصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.