فإن اتجر به وصى قبل مصرفه فربح فربحه من أصل المال فيما وصى فيه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اتّجر به وصي قبل مصرفه) فيما وصّى به (فربح) المال (فربحه مع أصل المال) يصرف (فيما وصي فيه) لتبعية الربح للأصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.