فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الرابع) من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة، قاله في "الفروع"؛ لأنّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنما تجب في مقابلتها، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له. قاله أبو المعالي.

٣٬٤٣٨

"تنبيه": قال في "الفروع": النصاب الزّكوي سبب لوجوب الزكاة، وكما يدخل فيه تمام الملك، يدخل فيه من تجب عليه، أو يقال: الإسلام والحرية شرطان للسبب، فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده. وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطًا للوجوب كالحول، فإنّه شرط للوجوب، بلا خلاف، لا أثر له في السبب. (فلا زكاة في دين الكتابة) لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء، ولهذا لا يصح ضمانها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.