فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل دين) من صداق أو غيره (سقط قبل قبضه) حال كونه (لم يتعوَّض عنه) أي: لم يأخذ عنه عوضًا، ولم يبرأ منه (كنصف صداق) سقط عن الزوج (قبل قبضه بطلاق) أو نحوه قبل الدخول (أو) كصداق سقط (كلّه لانفساخه من جهتها) كفسخها لعيبه قبل الدخول (فلا زكاة فيه) لأنّها وجبت على سبيل المواساة، ولم يقبض الدين ولا بَدله، ولا أبرأ منه، فلم يلزمه إخراجها.

٣٬٤٤٧

وكذا لو اشترى مكيلًا أو موزونًا ونحوه بنصاب أثمان، وحال عليها الحول، ثم تلف المبيع قبل قبضه، انفسخ البيع، وسقطت الزكاة؛ لسقوط الثمن عن المشتري، بلا إبراء ولا إسقاط.

٣٬٤٤٨

وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين، ثم اشتراه رب الدين سقط، وسقطت زكاته، لما ذكر. (وإن أسقطه) أي: الدين (ربه) بأن أبرأ منه (زكاه، وإن أخذ به) أي: الدين (عوضًا أو أحال) عليه (أو احتال) به (زكّاه) لأنّ ذلك كقبضه (كعين) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها (وهبها) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده، فلا تسقط زكاتها عنه؛ لاستقرارها عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.