وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه: فيبطل البيع في قدره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللبائع إخراج زكاة مبيع) مشروط (فيه خيار منه) أي: من المبيع؛ لسبق تعلق الزكاة به على المبيع (فيبطل البيع في قدره) أي: قدر ما أخرجه عن الزكاة: لتفويته إيَّاه على المشتري.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.