فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيزكي بائع مبيعًا غير متعين ولا متميز) كالموصوف في الذمة، بأن باعه مثلًا أربعين شاة موصوفة في الذمة، وعنده أربعون بهذه الصفة، فزكاتها على البائع حتى يقبضها المشتري؛ لعدم دخولها في ملكه، لكن تسميتها مبيعة، فيه تَسَمُّحٌ؛ لأنّها على صفة المبيع. وإنما المبيع في الذمة، أي شيء سلمه عنه بالصفات، لزم قبوله. ومحله أيضًا: إذا لم ينقص النصاب بها، وإلَّا، فيأتي: لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب. ولا زكاة على المشتري للمبيع في المثال؛

لأن دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيه: لعدم السّوم كما تقدم.

٣٬٤٥٣

وأمَّا إنْ كان المبيع الموصوف في الذمة ذهبًا أو فضة أو عروض تجارة، فزكاته على المشتري، كما تقدم. ويزكي البائع ما بيده بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.