وتجب في مبيع ولو كان فيه خيار قبل القبض:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب في مبيع ولو كان في خيار) ولو (قبل القبض) أي: قبض المشتري إيّاه،
٣٬٤٥٢
قال في "المبدع": وتجب في مبيع قبل القبض ، جزم به جماعة، فيزكّيه المشتري مطلقًا. انتهى. وهذا معنى ما تقدم. وسواء كان دينًا أو عينًا؛ لأنَّ زكاة الدين على مَن هو له، لا على مَن هو عليه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.