فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلَّا في إبدال ذهب بفضة وعكسه) كإبدال فضة بذهب (وعروض تجارة) أبدلت بأثمان، أو عروض تجارة (و) إلا في (أموال الصيارف) فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض، ولذلك تجزئ زكاة الذهب من الفضة وعكسه. وعروض التجارة الزكاة في قيمتها لا عينها، كما يأتي. وعطف أموال الصيارف على ما تقدم من عطف الخاص على العام؛ لأنها لا تخرج عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.