ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه أو ارتد مالكه انقطع الحول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى نقص النصاب في بعض الحول) انقطع؛ لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب، ولم يوجد.
٣٬٤٧٠
وظاهره: سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه، وعدم العفو عنه مطلقًا، لكن اليسير معفو عنه، كالحبة والحبتين في الأثمان، وعروض التجارة؛ لما تقدم (أو باعه) أي: النصاب بغير جنسه،
٣٬٤٧١
ولو بشرط الخيار (أو أبدله بغير جنسه) كمن باع أو أبدل أربعين شاة بثلاثين من البقر، انقطع الحول؛ لما تقدم (أو ارتد مالكه) أي: النصاب (انقطع الحول) لفوات أهليته للوجوب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.