فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه) كالغنم والبقر، وخمس وعشرين. فأكثر من إبل (حتى لو أبدل نصابًا من السائمة بنصابين) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة (زكاهما) إذا تَمَّ حَوْل الأول، كنِتاج، نص عليه . قال أحمد بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها، أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛

لأن نماءها معها. قلت: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها على حديث حِماس .

٣٬٤٧٢

فأما إن باع النصاب بدون النصاب، انقطع الحول،

٣٬٤٧٣

وإن كان عنده مائتان، فباعها بمائة، فعليه زكاة مائة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.