وإن أبدله بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه استأنف الحول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أبدله بغير جنسه) كغنم ببقر (ثم رد عليه بعيب ونحوه) كغبن، أو تدليس، أو خيار شرط، أو اختلاف في الصفة (استأنف الحول) من حين الرد؛ لأنه ابتداء ملكه، كما لو رد هو لذلك.
٣٬٤٧٤
"تنبيه": عطف الإبدال على البيع: دليل على أنهما غيران. قال أبو المعالي: المبادلة، هل هي بيع؟ فيه روايتان.
تعليق
ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه، وقول أحمد : المعاطاة بيع، والمبادلة معاطاة. وبعض أصحابنا عبر بالبيع، وبعضهم بالإبدال، ودليلهم يقتضي التسوية، قاله في "المبدع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.