ومتى قصد بيع ونحوه الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم ولو تسقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى قصد ببيع ونحوه) مما تقدم كإتلاف (الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول، حرم، ولم تسقط) الزكاة بذلك؛ لقوله تعالى:{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} الآيات، فعاقبهم تعالى بذلك؛ لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره، فلم يسقط، كالمطلِّق في مرض موته.
وقوله: (بعد مضي أكثر الحول) هو ما صححه ابن تميم.
٣٬٤٧٥
وفي "المقنع": عند قرب وجوبها.
٣٬٤٧٦
وفي "الرعاية": قبل الحول بيومين.
٣٬٤٧٧
وقيل: أو بشهرين، لا أزيد.
٣٬٤٧٨
قال في "المبدع": والمذهب: أنه إذا فعل ذلك فرارًا منها، لا تسقط مطلقًا، أطلقه أحمد. انتهى. وتبعه في "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.