فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى قصد ببيع ونحوه) مما تقدم كإتلاف (الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول، حرم، ولم تسقط) الزكاة بذلك؛ لقوله تعالى:{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} الآيات، فعاقبهم تعالى بذلك؛ لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره، فلم يسقط، كالمطلِّق في مرض موته.

وقوله: (بعد مضي أكثر الحول) هو ما صححه ابن تميم.

٣٬٤٧٥

وفي "المقنع": عند قرب وجوبها.

٣٬٤٧٦

وفي "الرعاية": قبل الحول بيومين.

٣٬٤٧٧

وقيل: أو بشهرين، لا أزيد.

٣٬٤٧٨

قال في "المبدع": والمذهب: أنه إذا فعل ذلك فرارًا منها، لا تسقط مطلقًا، أطلقه أحمد. انتهى. وتبعه في "المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.