فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) من باع النصاب ونحوه: (لم أقصد الفرار) من الزكاة، (فإن دلت قرينة عليه) أي: على الفرار، عمل بها، ورُدَّ قوله (وإلا) بأنْ لم تكن ثَمَّ قرينة (قُبل قوله) في قصده؛ لأنه لا يعلم إلا منه، ولا يستحلف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.