وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال لا من عينه
الشروح عليها
(وإذا تمَّ الحول، وجبت الزكاة في عين المال) الذي تجزئ زكاته منه، كالذهب والفضة، والبقر والغنم السائمة، وخمس وعشرين فأكثر من الإبل، والحبوب والثمار، والمعدن من النقدين؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاةً شاةٌ". وقوله:"فيما سقتِ السماءُ العُشْر". وقوله: "هاتوا صدقة الرِّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا" (١) و"في" للظرفية،
و"من" للتبعيض، ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به، فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة؛ تحقيقًا لمعنى المواساة فيها، وعكس ذلك زكاة الفطر.
و (لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي: عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين، كالعبد الجاني إذا فداه سيده. وحيث تقرر أن الزكاة تجب في عين النصاب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.