ففي خمسة وعشرين بعيرا لثلاثة أحوال لأول حول بنت مخاض ثم ثمان شياه: لكل حول أربع شياه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ففي خمسة وعشرين بعيرًا لثلاثة أحوال) مضت (لأول حول بنت مخاض) لعدم المعارض (ثم) عليه (ثمان شياه، لكل حول أربع شياه)
٣٬٤٨٢
وكذا لو مضى بعد ذلك أحوال،
٣٬٤٨٣
ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس من الإبل، إلا أن تكون دينًا عليه، ولا مال له غيرها، فتمنع فيما يقابلها كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.