فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلَّا ما كان زكاته الغنم من الإبل) وهو ما دون خمس وعشرين (فـ) تجب زكاته (في الذمة) كعروض التجارة؛ لأن الفرض يجب من غير المال المزكى، فلا يمكن تعلقه بعينه. (وتتكرر) زكاته (بتكرار الأحوال) لعدم تعلقها بالمال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.