إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ففي الذمة وتتكرر بتكرار الأحوال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلَّا ما كان زكاته الغنم من الإبل) وهو ما دون خمس وعشرين (فـ) تجب زكاته (في الذمة) كعروض التجارة؛ لأن الفرض يجب من غير المال المزكى، فلا يمكن تعلقه بعينه. (وتتكرر) زكاته (بتكرار الأحوال) لعدم تعلقها بالمال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.