ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف لا قيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أتلفه) أي: أتلف المالك النصابَ بعد وجوب الزكاة (لزمه ما وجب في التالف) وهو قدر زكاته (لا قيمته) أي: النصاب، كما لو قتل السيد عبده الجاني، وكان أرش الجناية دون قيمته،
٣٬٤٨٤
بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون، تلزمه قيمته مكانه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.