ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ويخرجها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها) أي: الزكاة، حيث قدر على إخراجها من غيره (ويخرجها) أي: الزكاةَ البائعُ، كما لو باع السيد عبده الجاني لزمه فداؤه، ولزم البيع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.