فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجب كغصبه حبا وزرعه في أرض ربه فيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بنفسها أو أسامها غاصب، وجبت) الزكاة (كغصبه حبًّا وزرعه في أرض ربه، ففيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع) أو حمله سيل إلى أرض ربه فصار زرعًا.
وينقطع السوم شرعًا بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوه، كحول التجارة بنية قنية عبيدها لذلك، أو ثيابها الحرير للبس محرَّم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.