فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهي) أي: بهيمة الأنعام (ثلاثة أنواع) كما تقدم: (أحدها: الإبل) بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام، ولأنها أهم؛ لكونها أعظم النعم أجسامًا وقيمة، وأكثر أموال العرب، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام (فلا زكاة فيها حتى تبلغ خَمسًا) فهي أقل نصابها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "منْ لم يكنْ عندَه إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها صدقةٌ"، و"ليسَ فيما دونَ خمس ذَود صدقةٌ" (فتجب فيها) أي: الخمس (شاة) إجماعًا ؛

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغَتْ خمسًا ففِيهَا شاةٌ". رواه البخاري . (بصفة الإبل) المزكاة (جودة ورداءة) ، ففي كرام سمان كريمة سمينة، والعكس بالعكس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.