فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي العشر) من الإبل (شاتان، وفي خمس عشرة) بعيرًا (ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه) إجماعًا في ذلك كله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي بكر:"في أربعٍ وعشرِينَ من الإبِل فما دونَهَا، في كلِّ خمسٍ شاةٌ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.