فإن أخرج شاة معيبة أو بعيرا لم يجزئه: كبقرة وكنصفي شاتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخرج شاة معيبة) لا تجزئ في الأضحية، لم تجزئه، كإخراجها عن الغنم. (أو) أخرج (بعيرًا، لم يجزئه) لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه، فلم يجزئه (كـ) ما لو أخرج (بقرة، وكنصفي شاتين) لأن فيه تشقيصًا على الفقراء، يلزم منه سوء الشركة الذي شرعت الشفعة لإزالته. وسواء كانت قيمة البعير أو البقرة أكثر من قيمة الشاة أو لا، وكما لو أخرج ذلك عن أربعين شاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.