فإن كانت عنده وهي أعلى من الواجب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت) بنت المخاض (عنده، وهي أعلى من الواجب) عليه فيما بيده (خيّر بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب) عليه، فيخرجها، ولا يجزئه ابن لبون، لمفهوم ما يأتي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.