فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس فيما بين الفريضتين شيء) لما تقدم في الباب قبله. (وهو) أي: ما بين الفريضتين (الأوقاص) جمع وقص - بفتحتين - وقد يسكن، قاله في "الحاشية" (فهو عفو) أي: معفو عنه، ويسمى - أيضًا - العفو والشنق - بالشين المعجمة وفتح النون - ومعنى ذلك: أنه (لا تتعلق به الزكاة، بل) تتعلق (بالنصاب فقط)

٣٬٥٠٩

فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولًا، فخلص منها بعيرًا، لزمه خمس شاة؛ لما روى أبو عبيد في "الأموال" عن يحيى بن الحكم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ الأوقاصَ لا صدقَةَ فِيها" ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ، فلم يتعلق به الوجوب قبله، كما لو نقص عن النصاب الأول، وعكسه: زيادة نصاب السرقة؛ لأنها وإن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتدأ،

٣٬٥١٠

وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب، فوقف على بلوغها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.