فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا) أي: حيث اتفقت الفريضتان (ويضعف الجبران) بأن يخرج أربع بنات مخاض مع ستة عشر شاة، أو مائة وستين درهمًا؛ لأنّه انتقال عن بدل البدل مع القدرة على البدل، أشبه الانتقال عن الأصل مع القدرة عليه. (ولا) يجوز - أيضًا - أن يخرج هنا (الجذعات عن بنات اللبون، ويأخذ الجبران مضاعفًا) لما سبق. (ولا) يجوز أيضًا هنا (أن يخرج أربع بنات لبون مع جبران) لكل واحدة، فتكون معه بدل حقة؛

لأن بنات اللبون هنا فرض، فلا يجوز العدول عنه مع وجوده، فيخرج بنات اللبون الأربع مع بنت مخاض أو جذعة، ويعطي أو يأخذ جبرانًا (ولا) أن يخرج (خمس حقاق، ويأخذ الجبران) لتمكنه من إخراج الفرض أربع حقاق، فلا يعدل إلى البدل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.