فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا مدخل للجبران في غير الإبل) لأن النص إنما ورد فيها, فيقتصر عليه، وليس غيرها في معناها، لكثرة قيمتها، ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها. وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل، فامتنع القياس.

٣٬٥١٦

فلو جبر الواجب بشيء من صفته، فأخرج الرديء عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يجز؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود،

٣٬٥١٧

ومن الأثمان القيمة. وقال المجد: فياس المذهب: جوازه في الماشية وغيرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.