فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان المخرج) للزكاة (وليَّ يتيم أو مجنون) أو سفيه (لم يجز له - أيضًا -) أي: كما لا يجوز له دفع الأعلى؛ لما تقدم، لا يجوز له (النزول) أي: أنْ يدفع سنًّا أنزل، مع دفع جبران (لأنه لا يجوز له) أي: الولي (أن يعطي الفضل) أي: الزائد على الواجب (من مالهما) أي: مال الصغير والمجنون، ومثلهما السفيه (فيتعين) على الولي (شراء الفرض من غير المال) لتعينه طريقًا لأداء الواجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.