ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة قد حازى قرنه أذنه غالبا وهو جذع البقر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين) فهي أقل نصابها (فيجب فيها تبيع أو تبيعة، لكل منهما سنة) سميا بذلك؛ لأنهما يتبعان أمهما. والتبيع الذي استوى قرناه (قد حاذى قرنه أذنه غالبًا، وهو جذع البقر. ويجزئ إخراج مسن عنه) أي: عن التبيع،
٣٬٥١٨
وظاهره: ولو كان التبيع عنده؛ لأنه أنفع منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.