فصل النوع الثاني البقر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٥٬١٤٩ إلى ٥٬١٦٧
-
١/٢٥١١/٢٥١
ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة قد حازى قرنه أذنه غالبا وهو جذع البقر
-
ويجزئ إخراج مسن عنه
-
وفي أربعين مسنة وهي ثنية البقر ألقت سنا غالبا لها سنتان
-
١/٢٥٢١/٢٥٢
ويجوز إخراج أنثى أعلى منه بدلها لا إخراج مسن عنها
-
وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة:
-
فإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان: فيخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة
-
ولا يجزى الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر وابن لبون أو ذكر أعلى منه مكان بنت مخاض إذا عدمها وتقدم
-
إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزى فيه ذكر في جميع أنواعها
-
ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم دون إبل وبقر
-
فلا يجزى إخراج فصلان وعجاجيل
-
فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط
-
والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن
-
ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغار اوجب في كل خمس شاة كالكبار
-
وتؤخذ من المراض مريضة
-
فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
-
إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة: كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا إلا واحدة كبيرة فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها وفي الثانية الشاة وسخلة معها
-
فإن كانت نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز والمتولد بين وحشي وأهلي ـ أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
-
فإن كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل وجب الوسط بقدر قيمة المالين
-
وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.